السيد محمد حسن الترحيني العاملي
427
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
التي هي أحد العوضين فيجبر بالأرش وهو حسن . وطريقة معرفته ( 1 ) أن ينظر إلى أجرة مثل العين سليمة ، ومعيبة ويرجع من المسمى بمثل نسبة المعيبة إلى الصحيحة ، وان اختار ( 2 ) الفسخ وكان ( 3 ) قبل مضي شيء من المدة فلا شيء عليه ( 4 ) وإلا ( 5 ) فعليه من المسمى بنسبة ما مضى إلى المجموع . ( ولو طرأ ) العيب ( بعد العقد فكذلك ( 6 ) كانهدام المسكن ) وإن كان بعد استيفاء شيء من المنفعة ، ولا يمنع من ذلك كون التصرف مسقطا للخيار ، لأن المعتبر منه ( 7 ) ما وقع في العوض المعيب الذي تعلقت به المعاوضة ، وهو ( 8 ) هنا المنفعة ، وهي تتجدد شيئا فشيئا ، وما لم يستوفه منها لا يتحقق فيه التصرف ، وإنما يتخير مع انهدام المسكن ( 9 )